ابن إدريس الحلي
588
مستطرفات السرائر
إلا بورع ، فاحفظوا ألسنتكم ، وكفوا أيديكم ، وعليكم بالصبر والصلاة ، فإن الله يقول ( 1 ) " واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " ( 2 ) و ( 3 ) . قال : وقال إنما فرض الله عز وجل كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة ( 4 ) . قال : وقال الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال نعم ( 5 ) . وقال زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، قال زرارة : قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها ( 6 ) . قال ، وقال زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه ، ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر ، قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين ( 7 ) . قال : وقال ابن مسلم وزرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام ، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير فطرة ( 8 ) و ( 9 ) .
--> ( 1 ) ل . تعالى قال . ( 2 ) سورة البقرة الآية 45 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 119 من أبواب أحكام العشرة ، ح 22 ، باختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 باختلاف يسير . ( 5 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 60 من أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 8 ) ل . على فطرة . ( 9 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .